مسئولية المتبوع عن عمل التابع في الدّية والأرش
- أخذت القوانين العربية باستثناء القانون اليمني بقاعدة " مسئولية المتبوع عن عمل التابع " أي أن المسئولية تقع على المتبوع إذا أتى تابعه بعمل غير مشروع ونتج عنه ضرر أصاب الغير وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ، وهي مسئولية مدنية تستلزم إلزام المتبوع بالتعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعه متى توافر الشرطان وهما : (1) رابطة التبعية وهي السلطة الفعلية للمتبوع في الرقابة على تابعه وتوجيهه ـ أي خضوع التابع لأوامر وتعليمات المتبوع في أداء مهمته ويتقيد بها وكذلك خضوعه لرقابة المتبوع في تنفيذ مهمته (2) وقوع الفعل غير المشروع من التابع حال تأديته لوظيفته للمتبوع أو بسببها . بيد أن ما يهمنا هنا هو عما إذا كان عمل التابع أعدّه القانون جريمة عقوبتها الدّية أو الأرش أو معاً ، لقد اعتبر القانون اليمني الدّية والارش عقوبة عن الجريمة حاسماً بذلك الجدل الدائر بشأنهما فأورد ذلك حينما عدّد العقوبات بنص المادة ( 38 ) من القرار بالقانون بشأن الجرائم والعقوبات رقم 12 / 1994م فكانت من ضمنها الدّية والأرش كعقوبتين أصليتين ، ويمكن أن تكون الدية بديلة عن القصاص في أحوال سقوطه حسبما أ...