مسئولية المتبوع عن عمل التابع في الدّية والأرش
-
أخذت القوانين العربية باستثناء القانون اليمني بقاعدة
" مسئولية المتبوع عن عمل التابع " أي أن المسئولية تقع على المتبوع إذا
أتى تابعه بعمل غير مشروع ونتج عنه ضرر أصاب الغير وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو
بسببها ، وهي مسئولية مدنية تستلزم إلزام المتبوع بالتعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعه
متى توافر الشرطان وهما :
(1) رابطة التبعية وهي السلطة الفعلية للمتبوع في الرقابة
على تابعه وتوجيهه ـ أي خضوع التابع لأوامر وتعليمات المتبوع في أداء مهمته ويتقيد
بها وكذلك خضوعه لرقابة المتبوع في تنفيذ مهمته
(2) وقوع الفعل غير المشروع من التابع حال تأديته لوظيفته
للمتبوع أو بسببها .
بيد أن ما يهمنا هنا هو عما إذا كان عمل التابع أعدّه
القانون جريمة عقوبتها الدّية أو الأرش أو معاً ، لقد اعتبر القانون اليمني الدّية
والارش عقوبة عن الجريمة حاسماً بذلك الجدل الدائر بشأنهما فأورد ذلك حينما عدّد العقوبات
بنص المادة ( 38 ) من القرار بالقانون بشأن الجرائم والعقوبات رقم 12 / 1994م فكانت
من ضمنها الدّية والأرش كعقوبتين أصليتين ، ويمكن أن تكون الدية بديلة عن القصاص في
أحوال سقوطه حسبما أوضحت المادة ( 70 ) منه ، كما أن القانون المدني رقم 14 / 2002م
نص في مادته ( 353 ) : [ الدّية والأرش عقوبة عن الجنايات ولا يمنع ذلك من الحكم للمضرور
بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب الجناية نفسها بحدود القانون ] .
ولما كانت الدّية والأرش عقوبة عن الجريمة فإن المسئولية
في هذه الحالة مسئولية شخصية وفقاً لقواعد القانون الجنائي ـ المادة (2) جرائم وعقوبات
ـ وبالتالي لا يسأل المتبوع عن عمل أعده القانون جريمة وقرر له عقوبة الدية أو الأرش
أتى به تابعه حال تأدية الوظيفة أو بسببها ، ومع ذلك لا يمنع ذلك للمضرور من الرجوع
على المتبوع بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة كما أوضحته المادة ( 34 ) إجراءات جزائية
و المادة ( 353 ) مدني في الدعوى المدنية أو المدنية بالتبعية وعلى سبيل المثال ما أنفقه المضرور من علاج أو على
ما فاته من كسب بسبب الإقعاد .
تعليقات
إرسال تعليق