مسئولية المتبوع عن عمل التابع في الدّية والأرش


أخذت القوانين العربية باستثناء القانون اليمني بقاعدة " مسئولية المتبوع عن عمل التابع " أي أن المسئولية تقع على المتبوع إذا أتى تابعه بعمل غير مشروع ونتج عنه ضرر أصاب الغير وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ، وهي مسئولية مدنية تستلزم إلزام المتبوع بالتعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعه متى توافر الشرطان وهما :
(1) رابطة التبعية وهي السلطة الفعلية للمتبوع في الرقابة على تابعه وتوجيهه ـ أي خضوع التابع لأوامر وتعليمات المتبوع في أداء مهمته ويتقيد بها وكذلك خضوعه لرقابة المتبوع في تنفيذ مهمته
(2) وقوع الفعل غير المشروع من التابع حال تأديته لوظيفته للمتبوع أو بسببها .
بيد أن ما يهمنا هنا هو عما إذا كان عمل التابع أعدّه القانون جريمة عقوبتها الدّية أو الأرش أو معاً ، لقد اعتبر القانون اليمني الدّية والارش عقوبة عن الجريمة حاسماً بذلك الجدل الدائر بشأنهما فأورد ذلك حينما عدّد العقوبات بنص المادة ( 38 ) من القرار بالقانون بشأن الجرائم والعقوبات رقم 12 / 1994م فكانت من ضمنها الدّية والأرش كعقوبتين أصليتين ، ويمكن أن تكون الدية بديلة عن القصاص في أحوال سقوطه حسبما أوضحت المادة ( 70 ) منه ، كما أن القانون المدني رقم 14 / 2002م نص في مادته ( 353 ) : [ الدّية والأرش عقوبة عن الجنايات ولا يمنع ذلك من الحكم للمضرور بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب الجناية نفسها بحدود القانون ] .

ولما كانت الدّية والأرش عقوبة عن الجريمة فإن المسئولية في هذه الحالة مسئولية شخصية وفقاً لقواعد القانون الجنائي ـ المادة (2) جرائم وعقوبات ـ وبالتالي لا يسأل المتبوع عن عمل أعده القانون جريمة وقرر له عقوبة الدية أو الأرش أتى به تابعه حال تأدية الوظيفة أو بسببها ، ومع ذلك لا يمنع ذلك للمضرور من الرجوع على المتبوع بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة كما أوضحته المادة ( 34 ) إجراءات جزائية و المادة ( 353 ) مدني في الدعوى المدنية أو المدنية بالتبعية  وعلى سبيل المثال ما أنفقه المضرور من علاج أو على ما فاته من كسب بسبب الإقعاد .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الدعوى الجنائية ( الجزائية ) في القانون اليمني

التمالؤ على ارتكاب الجريمة

التقرير بالاستئناف في الدعوى الجزائية