انقضاء الدعوى الجزائية بسبب الوفاة

إن مطالبة الدولة بحقها في معاقبة مرتكب الجريمة هو موضوع الدعوى الجزائية ، وهي وسيلتها للوصول الى ذلك الحق ، ولكي تصل الى هذا الحق لابد من القيام بمجموعة من الأعمال الاجرائية حتى تبلغ الدعوى الجزائية غايتها وذلك بصدور حكم نهائي في موضوعها سواء بالبراءة أو الإدانة .. وصدور الحكم النهائي كغاية هو السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى الجزائية كما جاء في نص المادة(390) إ ج يمني ، بيد أن هناك أسباباُ عارضة أو طارئة أو خاصة تدرك الدعوى الجزائية فتقضي عليها قبل أن تبلغ الدعوى غايتها ، بل وقبل أن يبدأ التحقيق فيها وهي ما تسمى أسباب السقوط . وأسباب الانقضاء منها ما هي عامة وهي التي تؤدي الى انقضاء الدعوى الجزائية مهما كانت الجريمة التي نشأت عنها ، ومنها ما هي خاصة بالدعاوى الناشئة عن جرائم معينة . إن وفاة المتهم يعد سبباً من الأسباب العامة التي به تنقضي الدعوى الجزائية ، فقد نصت المادة (36) إ ج يمني (( تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم عدا حالات الدية والأرش ورد الشرف إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة إذا كانت الأشياء المضبوطة التي ظهرت بسبب الجريمة من التي ...