المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر, 2015

التقرير بالاستئناف في الدعوى الجزائية

صورة
كتب/شاكر محفوظ يعد الطعن بالاستئناف ضمانة كبيرة لأطراف الخصومة ، في هذه المرحلة يتهيأ الأطراف الى طرح الدعوى أمام محكمة أعلى درجة بعد حكم صادر من محكمة أول درجة كما بينته المادة ( 417 إ ج يمني ) ويترتب على هذا الطعن آثار من أهمها : وقف تنفيذ الحكم المستأنف ، وطرح الدعوى الجزائية ( الجنائية ) برمّتها إن كان الاستئناف من النيابة العامة وللمحكمة لها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدّله وإن كان من غير النيابة العامة فلا يضار المستأنف باستئنافه وفي هذه الحالة للمحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف كما هو في المادة ( 426 إ ج ) . والطعن بالاستئناف هو افصاح الطاعن بالاستئناف في اعتراضه على الحكم بالشكل الذي رسمه القانون ، ويكفي في الاستئناف تقريره في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة الاستئناف دون الحاجة الى تقديم عريضة بالأسباب خلال مدة (15 يوم ) من تاريخ النطق بالحكم المستأنف ذلك أن القانون لم يشترط في الطعن بالاستئناف تقديم مذكرة بالأسباب من مقرره كما هو مبين في المادة (421 إ ج ) فيجوز أن تقبله محكمة الاستئناف وإبداء أسبابه شفاهة من مقرره في الجلسة المعلن فيها ال...

حضور النيابة العامة جلسة المحاكمة

  كتب/شاكر محفوظ المادة ( 361 ) إجراءات جزائية يمني : 1.     يجب حضور ممثل النيابة العامة جلسات المحاكمة في جميع الدعاوى الجزائية المنظورة أمام المحكمة ، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وأن تفصل في طلباته وإلاّ بطل العمل الاجرائي . 2.     يجب إعلان النيابة بمواعيد جلسات المحاكمة بوقت كاف ويترتب على عدم حضور ممثل النيابة    بطلان أي إجراء تم في غيابه. 3.     إذا اشترك في القضية عضو نيابة عامة جديد أو ممثل دفاع جديد للمتهم وجب إتاحة الفرصة أمامه لإعداد دفوعه . مفاد ذلك : إن انعقاد جلسة المحاكمة في الدعوى الجزائية ( الجنائية ) بغير حضور النيابة العامة إجراء غير صحيح ويشوبه البطلان ، ذلك أن المادة( 361 إ ج)المذكورة قررت وجوب حضور النيابة العامة جلسات المحكمة كما أوجبت على المحكمة أن تسمع أقوال النيابة العامة وأن تفصل في طلباتها ، فإن لم تكن النيابة العامة حاضرة الجلسة وإن لم تبدِ المحكمة لسماع أقوالها والفصل في طلباتها كان البطلان في عملها الإجرائي . وجوب حضور النيابة العامة جلسات المحاكمة  وفقا لن...

الدعوى الجنائية ( الجزائية ) في القانون اليمني

صورة
كتب : شاكر محفوظ إن فكرة الدعوى الجنائية تقوم على أساس وقوع الجريمة التي تنشأ للدولة حق عقاب مرتكبها ، وهذا الحق لا يمكن الوصول إليه إلاّ عن طريق وسيلة تسلكها الدولة لمن تفوضه في ملاحقة مرتكب الجريمة وتقديمه الى القضاء لتوقيع العقاب ، وهذه الوسيلة هي " الدعوى الجنائية " . قانون الاجراءات الجزائية اليمني رقم 13/1994م كغيره من القوانين في البلاد العربية لم يضع تعريفاً للدعوى الجنائية ، على إعتبار أن ذلك مناط بفقهاء القانون وشراحه الذين يستخلصوا من نصوص القانون التعريفات والمفاهيم والمقاصد . يكاد يتفق أغلب فقهاء القانون في تعريف الدعوى الجنائية على أنها : " مطالبة الدولة في اقتضاء حقها في عقاب مرتكب الجريمة عن طريق القضاء " ، وتتميز الدعوى الجنائية بميزتين هما : العمومية وأنها غير معلقة على شرط أو قيد . فهي عامة لأنها وسيلة الدولة والتي غايتها تهدف الى الصالح العام وإشباع حاجة الجماعة في الدولة في الحصول على حكم يحقق العدالة ضد مرتكب الجريمة ، وهي على ذلك تختلف عن الدعوى المدنية التي تهدف في حماية حق خاص لرافعها أو الإقرار به ، وقد عهدت الدولة الى هيئ...