التقرير بالاستئناف في الدعوى الجزائية

كتب/شاكر محفوظ يعد الطعن بالاستئناف ضمانة كبيرة لأطراف الخصومة ، في هذه المرحلة يتهيأ الأطراف الى طرح الدعوى أمام محكمة أعلى درجة بعد حكم صادر من محكمة أول درجة كما بينته المادة ( 417 إ ج يمني ) ويترتب على هذا الطعن آثار من أهمها : وقف تنفيذ الحكم المستأنف ، وطرح الدعوى الجزائية ( الجنائية ) برمّتها إن كان الاستئناف من النيابة العامة وللمحكمة لها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدّله وإن كان من غير النيابة العامة فلا يضار المستأنف باستئنافه وفي هذه الحالة للمحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف كما هو في المادة ( 426 إ ج ) . والطعن بالاستئناف هو افصاح الطاعن بالاستئناف في اعتراضه على الحكم بالشكل الذي رسمه القانون ، ويكفي في الاستئناف تقريره في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة الاستئناف دون الحاجة الى تقديم عريضة بالأسباب خلال مدة (15 يوم ) من تاريخ النطق بالحكم المستأنف ذلك أن القانون لم يشترط في الطعن بالاستئناف تقديم مذكرة بالأسباب من مقرره كما هو مبين في المادة (421 إ ج ) فيجوز أن تقبله محكمة الاستئناف وإبداء أسبابه شفاهة من مقرره في الجلسة المعلن فيها ال...