التقرير بالاستئناف في الدعوى الجزائية

كتب/شاكر محفوظ
يعد الطعن بالاستئناف ضمانة كبيرة لأطراف الخصومة ، في هذه المرحلة يتهيأ الأطراف الى طرح الدعوى أمام محكمة أعلى درجة بعد حكم صادر من محكمة أول درجة كما بينته المادة ( 417 إ ج يمني ) ويترتب على هذا الطعن آثار من أهمها : وقف تنفيذ الحكم المستأنف ، وطرح الدعوى الجزائية ( الجنائية ) برمّتها إن كان الاستئناف من النيابة العامة وللمحكمة لها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدّله وإن كان من غير النيابة العامة فلا يضار المستأنف باستئنافه وفي هذه الحالة للمحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف كما هو في المادة ( 426 إ ج ) .
والطعن بالاستئناف هو افصاح الطاعن بالاستئناف في اعتراضه على الحكم بالشكل الذي رسمه القانون ، ويكفي في الاستئناف تقريره في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة الاستئناف دون الحاجة الى تقديم عريضة بالأسباب خلال مدة (15 يوم ) من تاريخ النطق بالحكم المستأنف ذلك أن القانون لم يشترط في الطعن بالاستئناف تقديم مذكرة بالأسباب من مقرره كما هو مبين في المادة (421 إ ج ) فيجوز أن تقبله محكمة الاستئناف وإبداء أسبابه شفاهة من مقرره في الجلسة المعلن فيها الحضور .
ويرى الفقه الجنائي أن عبارة [ التقرير ] إنما هو ذلك المحضر الذي يحرره موظف قلم الكتاب يثبت فيه حضور صاحب الشأن أمامه وطلبه بتدوين إرادته استئناف الحكم ، أما غير ذلك فلا يعد تقرير بالاستئناف ولو كانت عريضة استئناف بالأسباب والتي لا حاجة لها أصلاً لأن الحق للطاعن بالاستئناف يكفي بالإفصاح عن ارادته من خلال تدوين تلك الارادة في محضر أمام المختص ، ذلك أن الطعن بطريقة الاستئناف إنما هو عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم وبالشكل الذي رسمه القانون وهو التقرير به خلال المدة المحددة في القانون ، ذلك كافياً لحفظ الحق في الاستئناف .
وقد استقر قضاء المحكمة العليا في الجمهورية اليمنية على اعتبار التقرير بالاستئناف يكفي التقرير به في جلسة النطق بالحكم ولا يستلزم معه مذكرة بالأسباب ، وأرست مبادئ وقواعد في ذلك :(أنظر مجموعة القواعد القانونية والقضائية الجزائية) :

·    طعن رقم (19948) لسنة 1425هـ جزائي ـ القواعد القانونية والقضائية الجزائية :
((القاعدة : الطعن بالاستئناف عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى  التقرير خلال المدة المحدد في القانون.
ومن المقرر أن الطعن بطريقة الاستئناف هو عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم وبالشكل الذي رسمه القانون وهو التقرير به خلال الأجل المحدد في القانون فمتى قرر طالب الاستئناف رغبته في رفع الاستئناف بالشكل الذي رسمه القانون فإن الاستئناف يكون قائما قانوناً ولا يلزم لصحة الاستئناف أن يشمل أو يلحق بأسباب.
لما كان ذلك فإن اعتبار المحكمة ان الاستئناف غير مقبول لعدم تقديم الطاعنين عريضة بأسباب استئنافهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم رغم تقريرهما بالاستئناف في الميعاد هو خطأ في تطبيق القانون ولا يغير منه خطأ الطاعنين في احتساب الميعاد من تاريخ تسليمهما نسخة الحكم لا من تاريخ النطق به لذلك يتعين نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف من حيث موضوعه )).
   
·    طعن رقم (18009) لسنة 1425هـ جزائي ـ القواعد القانونية والقضائية الجزائية :
(( القاعدة : لا يلزم لرفع الاستئناف سوى التقرير به في الميعاد ولا يشترط أن يشمل التقرير بالاستئناف على اسباب له.
إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بعدم قبول الاستئناف شكلا بالاستناد الى تاريخ صدور الحكم الابتدائي ولم يعول على التقرير بالاستئناف في جلسة النطق بالحكم من قبل محامي الطاعن كما هو الثابت في محضر الجلسة مما يكون الحكم قد أقيم على غير اساس صحيح من القانون لما هو مقرر وفقا لنص المادة (421) أ ج  أن التقرير بالاستئناف خلال الميعاد القانوني المقرر يكفي لحفظ الحق في الاستئناف ولا يشترط أن يشمل تقرير الاستئناف على أسباب له )).
ومما يجب على محكمة الاستئناف المطروح أمامها الاستئناف وقبل أن تشرع في سماع أقوال المستأنف وبقية الخصوم أن تكلف أحد أعضائها بأن يضع تقريراً في الدعوى فيه ملخص القضية وأسباب الاستئناف والرد عليه إن وجد ، ولا يجوز لواضع التقرير أن يبدي رأيا ، ويجب تلاوة التقرير ، وإن أغفال ذلك التقرير كليا أو عدم تلاوته يترتب عليه البطلان باعتبار إن إعداد التقرير وتلاوته هو من الاجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام لاتصالها بكفاءة وقدرة المحكمة على الفصل في موضوع الدعوى محل الاستئناف كما هو في المادة ( 427 إ ج ) .
انتهى ..
                                                                      

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الدعوى الجنائية ( الجزائية ) في القانون اليمني

التمالؤ على ارتكاب الجريمة