حضور النيابة العامة جلسة المحاكمة
المادة ( 361 ) إجراءات جزائية يمني :
1. يجب حضور ممثل النيابة العامة جلسات المحاكمة في جميع
الدعاوى الجزائية المنظورة أمام المحكمة ، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وأن تفصل
في طلباته وإلاّ بطل العمل الاجرائي .
2. يجب إعلان النيابة بمواعيد جلسات المحاكمة بوقت كاف
ويترتب على عدم حضور ممثل النيابة بطلان أي إجراء تم في غيابه.
3. إذا اشترك في القضية عضو نيابة عامة جديد أو ممثل دفاع
جديد للمتهم وجب إتاحة الفرصة أمامه لإعداد دفوعه .
مفاد ذلك :
إن انعقاد جلسة المحاكمة في الدعوى الجزائية ( الجنائية
) بغير حضور النيابة العامة إجراء غير صحيح ويشوبه البطلان ، ذلك أن المادة( 361 إ
ج)المذكورة قررت وجوب حضور النيابة العامة جلسات المحكمة كما أوجبت على المحكمة أن
تسمع أقوال النيابة العامة وأن تفصل في طلباتها ، فإن لم تكن النيابة العامة حاضرة
الجلسة وإن لم تبدِ المحكمة لسماع أقوالها والفصل في طلباتها كان البطلان في عملها
الإجرائي .
وجوب حضور النيابة العامة جلسات المحاكمة وفقا لنص المادة المشار إليها يتبين منه بأن
النيابة العامة جزء متمم لتشكيل المحاكم الجزائية ( الجنائية ) على اختلاف أنواعها
ودرجاتها ، وبالتالي فإن الدفع بعدم صحة انعقاد الجلسة لغياب النيابة عنها من
النظام العام المتصل بجلسات المحاكمة .
ويتبين أيضا من نص المادة ( 361 إ ج ) بأن ليس للمحكمة
أن تحد من حرية النيابة العامة في بسط آرائها وطلباتها الا بقدر ما يقتضي به
النظام أو حق الدفاع .
تعليقات
إرسال تعليق