المشاركات

عرض المشاركات من يناير, 2017

أركان وشروط عقد الزواج

أركان عقد الزواج : * لعقد الزواج أربعة أركان يقوم بها ما هيته : محل العقد :   (1) زوج (2) زوجة .. والصيغة : (3) إيجاب (4) قبول . وزاد المالكية : الولي ، والصداق ـ المهر ـ . بينما زاد بعض الشافعية الشاهدان . شروط عقد الزواج : تلك التي يتحقق بها صحته الشرعية ونفوذه : فمنها ما يتعلّق بالعقد : (1) ولي (2) شاهدان فأكثر ..ومنها ما يتعلّق بمحل العقد (3) تعيينهما بما يميزهما عن غيرهما (4) رضا الزوجين العاقلين البالغين . شروط صيغة عقد الزواج : ــــــــ أهلية العاقدين ، وأدناها التمييز مع إذن ولي المميز له ، فلا يصح إيجاب أو قبول من قاصر غير مميز ولا من مجنون . ــــــــ أن يكون الايجاب صادراً من ولي رشيد ، عاقل ، ذكر ، غير محرم بحج أو عمرة ، ولا مخالف للمعقود بها في الملّة ، وأن لا يكون ثَمَّ ولي غيره أقدم منه ، ولم تسقط ولايته . ــــــــ أن تكون الصيغة تفيد التزويج صريحاً كـ [ زوجتُك ابنتي ] فيقول الآخر : [ قبلتُ أو تزوّجتها ] أو كناية يجري التخاطب بها في عرف بلدهم ، مثل  [ ملكتُك ابنتي أو وهبتك أو أفرشتك ، أو أنحلتك أو جوّزتك ] ونحو ذلك مما يفيد ا...

الكرامة الإنسانية

إذا كانت الكرامة الإنسانية هي عماد حرية الأفراد فهي أيضاً عماد حرية الشعوب ، وتتجسد هذه الحرية في استقلال الشعوب بعضها عن البعض الآخر ، وتقتضي هذه الحرية بل ومن متمماتها حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والذي هو من مقومات حرية الشعوب ، وقد نوّه ميثاق الأمم المتحدة في أولى مواده بأن من مقاصد هذه الشعوب إنماء العلاقات الودية بينها على أساس إحترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وأن يكون لكل منها تقرير مصيرها .. إلخ . أشارت المادة ( 1 ف1 ) من العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأن جميع الشعوب تملك حق تقرير مصيرها وتملك بمقتضى هذا الحق حرية تقرير مركزها السياسي وحرية تأمين إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .. إلخ .

عدة ونفقة وسكنى المطلقة بينونة كبرى

إن المرأة المطلقة بينونة كبرى ( ثلاثاً ) أو خُلع أو بانت بفسخ ، فلا نفقة لها ولا سكنى ، وتعتد في بيت أهلها ، للحديث في الصحيحين عن فاطمة بنت قيس قالت : ( طلقني زوجي ثلاثاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يجعل لي نفقة ولا سكنى ) ، وفيما أخرجه أحمد وأبو داوود : ( لا نفقة لكِ الا أن تكوني حاملاً ) ، وهو قول علي وابن عباس وبه قال الإمام أحمد ، بينما لها السكنى فقط فيما يروى عن عمر وابنه وابن مسعود وعائشة والإمامين مالك والشافعي ، ويذهب آخرون فيما يروي عن عمر وابن مسعود أن لها النفقة والسكنى كالإمام أبي حنيفة وأصحابه لأنها مطلقة فوجبت لها النفقة والسكنى وإن لم تكن حاملاً . أما إن كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى وأن تعتد في بيتها أي بيت الزوجية حتى تضع حملها ، ولا مخالف في هذا ، قال تعالى : (( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) سورة الطلاقـ آية 6 . قانون الأحوال الشخصية اليمني أوجب " على الزوج نفقة زوجته المطلقة...

مما ينبغي أن يكون عليه القاضي

الحاكم ( القاضي ) إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده ، وفي القرائن الحالية والمقالية كجزئيات وكليات الأحكام ، أضاع حقوقاً كثيرة على أصحابها وحكم بما يعلم الناس بطلانه ولا يشكون فيه اعتماداً منه على نوع ظاهر لم يلتفت الى باطنه وسائر أحواله ، فههنا نوعان من الفقه لابد للحاكم منهما : فقه في أحكام الحوادث الكونية ، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب ويجعل الواجب مخالفاً للواقع . بتصرف :[ الطرق الحكمية ـ ابن القيم ].