عدة ونفقة وسكنى المطلقة بينونة كبرى
إن
المرأة المطلقة بينونة كبرى ( ثلاثاً ) أو خُلع أو بانت بفسخ ، فلا نفقة لها ولا
سكنى ، وتعتد في بيت أهلها ، للحديث في الصحيحين عن فاطمة بنت قيس قالت : ( طلقني
زوجي ثلاثاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يجعل لي نفقة ولا سكنى )
، وفيما أخرجه أحمد وأبو داوود : ( لا نفقة لكِ الا أن تكوني حاملاً ) ، وهو قول
علي وابن عباس وبه قال الإمام أحمد ، بينما لها السكنى فقط فيما يروى عن عمر وابنه
وابن مسعود وعائشة والإمامين مالك والشافعي ، ويذهب آخرون فيما يروي عن عمر وابن
مسعود أن لها النفقة والسكنى كالإمام أبي حنيفة وأصحابه لأنها مطلقة فوجبت لها
النفقة والسكنى وإن لم تكن حاملاً .
أما إن
كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى وأن تعتد في بيتها أي بيت الزوجية حتى تضع حملها
، ولا مخالف في هذا ، قال تعالى : ((أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ
وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) سورة الطلاقـ آية
6 .
قانون
الأحوال الشخصية اليمني أوجب " على الزوج نفقة زوجته المطلقة منه رجعياً
والحامل مطلقاً الى ان تنتهي العدة "، وبذلك فلا نفقة ولا سكنى للمطلقة
بينونة كبرى أو بخلع أو بانت بفسخ .
تعليقات
إرسال تعليق