أركان وشروط عقد الزواج
أركان
عقد الزواج :*
لعقد
الزواج أربعة أركان يقوم بها ما هيته : محل العقد : (1) زوج (2) زوجة .. والصيغة :
(3) إيجاب (4) قبول .
وزاد
المالكية : الولي ، والصداق ـ المهر ـ . بينما زاد بعض الشافعية الشاهدان .
شروط
عقد الزواج :
تلك التي
يتحقق بها صحته الشرعية ونفوذه : فمنها ما يتعلّق بالعقد : (1) ولي (2) شاهدان
فأكثر ..ومنها ما يتعلّق بمحل العقد (3) تعيينهما بما يميزهما عن غيرهما (4) رضا
الزوجين العاقلين البالغين .
شروط
صيغة عقد الزواج :
ــــــــ أهلية العاقدين
، وأدناها التمييز مع إذن ولي المميز له ، فلا يصح إيجاب أو قبول من قاصر غير مميز
ولا من مجنون .
ــــــــ أن يكون
الايجاب صادراً من ولي رشيد ، عاقل ، ذكر ، غير محرم بحج أو عمرة ، ولا مخالف
للمعقود بها في الملّة ، وأن لا يكون ثَمَّ ولي غيره أقدم منه ، ولم تسقط ولايته .
ــــــــ أن تكون
الصيغة تفيد التزويج صريحاً كـ [ زوجتُك ابنتي ] فيقول الآخر : [ قبلتُ أو تزوّجتها
] أو كناية يجري التخاطب بها في عرف بلدهم ، مثل
[ ملكتُك ابنتي أو وهبتك أو أفرشتك ، أو أنحلتك أو جوّزتك ] ونحو ذلك مما
يفيد الزواج ، أو تمليك الاستمتاع على الدوام ، لا أعرتك ابنتي ونحوه ، لأن لفظ
الاعارة تقتضي التوقيت لا الدوام ، هذا والأصل أن يكون بلفظ الماضي : كزوجتك ،
وقبلت ، ويصح بلفظ المضارع والأمر إذا أريد به التنجيز في الحال ، كأن يقول الخاطب
: تُزوجُني ابنتك ، أو زوجني ، وأجاب الولي : زوجتُكَ . فهذا صحيح ، لأنه أريد به
التنجيز في الحال لا إذا قال له : أتزوجني ابنتك ، أو زوجني ، وأجاب : سأزوجك .
هذا وعد لا تنجيز ، فلا يصح العقد به .
ــــــــ أن يكون
القبول مطابقاً للإيجاب في الاضافة والمقدار وإذا لم يطابق لم يصح ، كأن يقول : زوجتك
ابنتي ، فأجاب : قبلت لأخي . قلم يطابق الاضافة هنا الا إذا كان المراد أنه وكيل
لأخيه ، واتفقوا عليه ، كان الجواب مطابقاً للمتفق عليه . ومثال عدم المطابقة
للمقدار : زوجتك على مهر ألفين ، وأجاب : قبلت على مهر ألف ، فلم يطابق فلا يصح
الا إذا قال قبلت على مهر ثلاثة آلاف فيصح ، لأنه قد تطابق الايجاب وزاد عليه .
ــــــــ أن يكون
القبول في مجلس الايجاب قبل الإعراض إذا كانا حاضرين ، وإذا تفرقا من المجلس أو أعرض
أيهما قبل الايجاب بطل الايجاب والقبول ، والمجلس ما جمعهما سواءً في منزل أو سيارة
أو طائرة أو قطار ، ولا يعتبر انتقال السيارة أو الطائرة لهما من جهة الى جهة حال
سيرهما تفرّقاً مالم يتفرّقا داخل هذه الأشياء قبل القبول ، أو يحصل الإعراض ،
ويعتبر مجلس العقد إذا كان بالمراسلة أو المكاتبة مجلس المرسل إليه ، أو بالتلفون
فمجلس العقد مجلس المكالمة بينهما ، فإذا انتهت المكالمة عن مجلسهما دون قبول فيه
بطل الايجاب ، أو اشتغل الموجب أو القائل بمكالمة أخرى ، كان ذلك إعراضاً يبطل
الايجاب فيبطل القبول بعد ذلك .
ــــــــ أن لا يقترن
الايجاب والقبول بما يدل على التقييد ، أو التوقيت بمستقبل ، فلا يصح قول الموجب :
زوجتك ابنتي بعد شهر ، أو أزوجك لمدة شهر أو ستةٍ ، ولا قول القابل : قبلت الزواج
بعد اسبوع أو شهر ، أو قبلت الزواج لمدة سنة أو نحوها فكل ذلك باطل .
الإشهاد
وأقلّه رجلان عاقلان عدلان في الظاهر ومسلمان إذا كان الزواج من المسلمين ولو كانا
أعميين مع معرفتهما للمتعاقدين ولكلامهما ، لا أصمّين لا يفهمان الكلام ولا
أعجميين لا يعرفان كلام المتعاقدين ولا يفهمان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*بتصرف
من كتاب :
أحكام
الأحوال الشخصية من فقه الشريعة الاسلامية ـ محمد بن يحيى المطهر .
تعليقات
إرسال تعليق