أركان وشروط عقد الزواج

أركان عقد الزواج :*
لعقد الزواج أربعة أركان يقوم بها ما هيته : محل العقد : (1) زوج (2) زوجة .. والصيغة : (3) إيجاب (4) قبول .
وزاد المالكية : الولي ، والصداق ـ المهر ـ . بينما زاد بعض الشافعية الشاهدان .

شروط عقد الزواج :
تلك التي يتحقق بها صحته الشرعية ونفوذه : فمنها ما يتعلّق بالعقد : (1) ولي (2) شاهدان فأكثر ..ومنها ما يتعلّق بمحل العقد (3) تعيينهما بما يميزهما عن غيرهما (4) رضا الزوجين العاقلين البالغين .

شروط صيغة عقد الزواج :

ــــــــ أهلية العاقدين ، وأدناها التمييز مع إذن ولي المميز له ، فلا يصح إيجاب أو قبول من قاصر غير مميز ولا من مجنون .

ــــــــ أن يكون الايجاب صادراً من ولي رشيد ، عاقل ، ذكر ، غير محرم بحج أو عمرة ، ولا مخالف للمعقود بها في الملّة ، وأن لا يكون ثَمَّ ولي غيره أقدم منه ، ولم تسقط ولايته .

ــــــــ أن تكون الصيغة تفيد التزويج صريحاً كـ [ زوجتُك ابنتي ] فيقول الآخر : [ قبلتُ أو تزوّجتها ] أو كناية يجري التخاطب بها في عرف بلدهم ، مثل  [ ملكتُك ابنتي أو وهبتك أو أفرشتك ، أو أنحلتك أو جوّزتك ] ونحو ذلك مما يفيد الزواج ، أو تمليك الاستمتاع على الدوام ، لا أعرتك ابنتي ونحوه ، لأن لفظ الاعارة تقتضي التوقيت لا الدوام ، هذا والأصل أن يكون بلفظ الماضي : كزوجتك ، وقبلت ، ويصح بلفظ المضارع والأمر إذا أريد به التنجيز في الحال ، كأن يقول الخاطب : تُزوجُني ابنتك ، أو زوجني ، وأجاب الولي : زوجتُكَ . فهذا صحيح ، لأنه أريد به التنجيز في الحال لا إذا قال له : أتزوجني ابنتك ، أو زوجني ، وأجاب : سأزوجك . هذا وعد لا تنجيز ، فلا يصح العقد به .

ــــــــ أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب في الاضافة والمقدار وإذا لم يطابق لم يصح ، كأن يقول : زوجتك ابنتي ، فأجاب : قبلت لأخي . قلم يطابق الاضافة هنا الا إذا كان المراد أنه وكيل لأخيه ، واتفقوا عليه ، كان الجواب مطابقاً للمتفق عليه . ومثال عدم المطابقة للمقدار : زوجتك على مهر ألفين ، وأجاب : قبلت على مهر ألف ، فلم يطابق فلا يصح الا إذا قال قبلت على مهر ثلاثة آلاف فيصح ، لأنه قد تطابق الايجاب وزاد عليه .

ــــــــ أن يكون القبول في مجلس الايجاب قبل الإعراض إذا كانا حاضرين ، وإذا تفرقا من المجلس أو أعرض أيهما قبل الايجاب بطل الايجاب والقبول ، والمجلس ما جمعهما سواءً في منزل أو سيارة أو طائرة أو قطار ، ولا يعتبر انتقال السيارة أو الطائرة لهما من جهة الى جهة حال سيرهما تفرّقاً مالم يتفرّقا داخل هذه الأشياء قبل القبول ، أو يحصل الإعراض ، ويعتبر مجلس العقد إذا كان بالمراسلة أو المكاتبة مجلس المرسل إليه ، أو بالتلفون فمجلس العقد مجلس المكالمة بينهما ، فإذا انتهت المكالمة عن مجلسهما دون قبول فيه بطل الايجاب ، أو اشتغل الموجب أو القائل بمكالمة أخرى ، كان ذلك إعراضاً يبطل الايجاب فيبطل القبول بعد ذلك .

ــــــــ أن لا يقترن الايجاب والقبول بما يدل على التقييد ، أو التوقيت بمستقبل ، فلا يصح قول الموجب : زوجتك ابنتي بعد شهر ، أو أزوجك لمدة شهر أو ستةٍ ، ولا قول القابل : قبلت الزواج بعد اسبوع أو شهر ، أو قبلت الزواج لمدة سنة أو نحوها فكل ذلك باطل .
الإشهاد وأقلّه رجلان عاقلان عدلان في الظاهر ومسلمان إذا كان الزواج من المسلمين ولو كانا أعميين مع معرفتهما للمتعاقدين ولكلامهما ، لا أصمّين لا يفهمان الكلام ولا أعجميين لا يعرفان كلام المتعاقدين ولا يفهمان .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*بتصرف من كتاب :

أحكام الأحوال الشخصية من فقه الشريعة الاسلامية ـ محمد بن يحيى المطهر .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الدعوى الجنائية ( الجزائية ) في القانون اليمني

التمالؤ على ارتكاب الجريمة

التقرير بالاستئناف في الدعوى الجزائية