ضابط المسئولية الجنائية للأطباء
إن ضابط
المسئولية الجنائية للأطباء فيما يقومون به من أعمال التطبيب يتحدد بمدى اختلال
أحد الشروط الخمسة هي : (1) صفة المعالج (2) تخصص المعالج (3) رضاء المريض (4)
الهدف هو العلاج (5) اتباع الأصول العلمية .
لا
شرعية للتدخل الطبي الا بتوافر تلك الشروط الخمسة ، وأن نقض شرط منها يعني انهيار
شرعية التدخل الطبي ، وبالتالي يقف الطبيب أمام القانون كمعتدي على حق الحياة
والسلامة البدنية للإنسان سواء كانت نتيجة التدخل شفاء المريض أو زيادة آلامه ،
سواء حدث للمريض ضرر أو لم يحدث ، ذلك أن القانون الجنائي لا يعنيه هذه النتيجة
وإن كانت سبباً في تشديد العقوبة .. في الوقت ذاته نجد أن القانون المدني لا يعنيه
اكتمال تلك الشروط أو عدم اكتمالها ، ذلك أمر متروك للقانون الجنائي ، وإنما يعنيه
فقط نتيجة التدخل الطبي وعما أسفرت عن ضرر للمريض من عدمه مما يستلزم معه التعويض
.
توافر
تلك الشروط الخمسة مجتمعة تجعل من التدخل الطبي مباحاً حتى لو مات المريض ، ذلك أن
الطبيب ملزم بوسيلة اتباع الأصول العلمية لا بتحقيق غاية الشفاء .
وإذا
توفرت الشروط الأربعة الأولى وتخلف الشرط
الخامس ( اتباع الأصول العلمية ) فإن عمل الطبيب يأخذ حكم التجاوز عن حدود الإباحة
، وبالتالي يسأل جنائياً باعتباره متجاوزاً عن حدود الإباحة عن جريمة خطأ ، وأما
إذا اختل شرط منها ــ الشروط الأربعة الأولى ــ
فإن الطبيب يسأل جنائياً عن جريمة عمدية بحسب نتيجة هذا التدخل ومقصد
المتدخل عمدياً كان أو عن خطأ ، حتى وإن كانت النتيجة لصالح المريض .
تعليقات
إرسال تعليق