ضابط المسئولية الجنائية للأطباء


إن ضابط المسئولية الجنائية للأطباء فيما يقومون به من أعمال التطبيب يتحدد بمدى اختلال أحد الشروط الخمسة هي : (1) صفة المعالج (2) تخصص المعالج (3) رضاء المريض (4) الهدف هو العلاج (5) اتباع الأصول العلمية .

لا شرعية للتدخل الطبي الا بتوافر تلك الشروط الخمسة ، وأن نقض شرط منها يعني انهيار شرعية التدخل الطبي ، وبالتالي يقف الطبيب أمام القانون كمعتدي على حق الحياة والسلامة البدنية للإنسان سواء كانت نتيجة التدخل شفاء المريض أو زيادة آلامه ، سواء حدث للمريض ضرر أو لم يحدث ، ذلك أن القانون الجنائي لا يعنيه هذه النتيجة وإن كانت سبباً في تشديد العقوبة .. في الوقت ذاته نجد أن القانون المدني لا يعنيه اكتمال تلك الشروط أو عدم اكتمالها ، ذلك أمر متروك للقانون الجنائي ، وإنما يعنيه فقط نتيجة التدخل الطبي وعما أسفرت عن ضرر للمريض من عدمه مما يستلزم معه التعويض .

توافر تلك الشروط الخمسة مجتمعة تجعل من التدخل الطبي مباحاً حتى لو مات المريض ، ذلك أن الطبيب ملزم بوسيلة اتباع الأصول العلمية لا بتحقيق غاية الشفاء .

وإذا توفرت الشروط الأربعة الأولى  وتخلف الشرط الخامس ( اتباع الأصول العلمية ) فإن عمل الطبيب يأخذ حكم التجاوز عن حدود الإباحة ، وبالتالي يسأل جنائياً باعتباره متجاوزاً عن حدود الإباحة عن جريمة خطأ ، وأما إذا اختل شرط منها ــ الشروط الأربعة الأولى ــ  فإن الطبيب يسأل جنائياً عن جريمة عمدية بحسب نتيجة هذا التدخل ومقصد المتدخل عمدياً كان أو عن خطأ ، حتى وإن كانت النتيجة لصالح المريض .



تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الدعوى الجنائية ( الجزائية ) في القانون اليمني

التمالؤ على ارتكاب الجريمة

التقرير بالاستئناف في الدعوى الجزائية