اطلاق الرصاص في الأعراس

في ظل غياب الدولة ( الجمهورية اليمنية ) ومؤسساتها انتشرت حالات اطلاق الرصاص الحي والمباشر في أعراس الزواج في مدن حضرموت وحاضرتها المكلا بشكل مخيف ، وربما ينذر بتحولها الى ظاهرة وعادة لم تكن في السابق من عادات وتقاليد المجتمع الحضرمي المتشبث بالمدنيّة والتحضر ، والمائل الى السلم والبناء ، وفي المحصلة قد أودى هذا الفعل بحياة أشخاص ذكوراً وإناثاَ ، وخلق حالة من الرعب وترويع المواطنين الآمنين ، لتتحول مراسيم الفرح بالزواج الى مراسيم حزن ومواساة .. وزاد العبث ، وحمل السلاح الناري القاتل بطبيعته شباب قلّ الوازع الديني والأخلاقي لديهم ، وسيطر على تفكيرهم فكر القبليّة المسيء الى تاريخ الحضارم المدني والحضاري المجيد .

إن فعل إطلاق الرصاص أثناء مراسيم الزواج من حيث التجريم الشرعي والقانوني وفقاً للنتيجة المترتبة منه لا يخرج في التكييف ـ الوصف ـ الشرعي والقانوني من الدوائر الثلاث التي جرمتها الشريعة الاسلامية :

(1) إما أن ينتج عنه القتل الخطأ ، وعقوبة ذلك وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية (الدية في الخطأ ) ، والتي تم تقديرها في جدول الديات والأروش النافذ بمبلغ  ( 1.600.000 ) مليون وستمائة ألف ريال يمني ، والكفارة صوم شهرين متتابعين ، بالإضافة الى عقوبة التعزير بالحبس .

(2) وإما أن ينتج عنه الإصابة الخطأ ، وعقوبة ذلك وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية ( الدية أو الإرش بحسب الإصابات والتي أشدها إصابة الجائفة أو الدامغة ونسبتها ثلث الدية في الخطأ ) وتتعدد الديات فيها بتعدد الاصابات وقد تصل الى الدية الكاملة .. بالإضافة الى عقوبة التعزير بالحبس .

(3)وإما أن ينتج عنه خلق حالة من الرعب والترويع للمواطنين ، وذلك ضرر تجرّمه الشريعة الاسلامية ، ويكاد الفقهاء يتفقون على تعزير الجاني .


وعلى ذلك فإن استشكل معرفة الفاعل فإن كل من كان يطلق النار يعتبرون فاعلين بالتمالؤ  في احداث أي من النتائج التي ترتبت من فعلهم المجرّم شرعاً وقانوناً .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الدعوى الجنائية ( الجزائية ) في القانون اليمني

التمالؤ على ارتكاب الجريمة

التقرير بالاستئناف في الدعوى الجزائية