المشاركات

انقضاء الدعوى الجزائية بسبب الوفاة

صورة
إن مطالبة الدولة بحقها في معاقبة مرتكب الجريمة هو موضوع الدعوى الجزائية ، وهي وسيلتها للوصول الى ذلك الحق ، ولكي تصل الى هذا الحق لابد من القيام بمجموعة من الأعمال الاجرائية حتى تبلغ الدعوى الجزائية غايتها وذلك بصدور حكم نهائي في موضوعها سواء بالبراءة أو الإدانة .. وصدور الحكم النهائي كغاية هو السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى الجزائية كما جاء في نص المادة(390) إ ج يمني ، بيد أن هناك أسباباُ عارضة أو طارئة أو خاصة تدرك الدعوى الجزائية فتقضي عليها قبل أن تبلغ الدعوى غايتها ، بل وقبل أن يبدأ التحقيق فيها وهي ما تسمى أسباب السقوط . وأسباب الانقضاء منها ما هي عامة وهي التي تؤدي الى انقضاء الدعوى الجزائية مهما كانت الجريمة التي نشأت عنها ، ومنها ما هي خاصة بالدعاوى الناشئة عن جرائم معينة . إن وفاة المتهم يعد سبباً من الأسباب العامة التي به تنقضي الدعوى الجزائية ، فقد نصت المادة (36) إ ج يمني (( تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم عدا حالات الدية والأرش ورد الشرف إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة إذا كانت الأشياء المضبوطة التي ظهرت بسبب الجريمة من التي ...

مسئولية المتبوع عن عمل التابع في الدّية والأرش

-  أخذت القوانين العربية باستثناء القانون اليمني بقاعدة " مسئولية المتبوع عن عمل التابع " أي أن المسئولية تقع على المتبوع إذا أتى تابعه بعمل غير مشروع ونتج عنه ضرر أصاب الغير وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ، وهي مسئولية مدنية تستلزم إلزام المتبوع بالتعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعه متى توافر الشرطان وهما : (1) رابطة التبعية وهي السلطة الفعلية للمتبوع في الرقابة على تابعه وتوجيهه ـ أي خضوع التابع لأوامر وتعليمات المتبوع في أداء مهمته ويتقيد بها وكذلك خضوعه لرقابة المتبوع في تنفيذ مهمته (2) وقوع الفعل غير المشروع من التابع حال تأديته لوظيفته للمتبوع أو بسببها . بيد أن ما يهمنا هنا هو عما إذا كان عمل التابع أعدّه القانون جريمة عقوبتها الدّية أو الأرش أو معاً ، لقد اعتبر القانون اليمني الدّية والارش عقوبة عن الجريمة حاسماً بذلك الجدل الدائر بشأنهما فأورد ذلك حينما عدّد العقوبات بنص المادة ( 38 ) من القرار بالقانون بشأن الجرائم والعقوبات رقم 12 / 1994م فكانت من ضمنها الدّية والأرش كعقوبتين أصليتين ، ويمكن أن تكون الدية بديلة عن القصاص في أحوال سقوطه حسبما أ...

المسئولية الجنائية

لا يوجد تعريف في القانون الجنائي للمسئولية الجنائية ، فمناط القيام بذلك هم فقهاء الشريعة والقانون ، ويمكن أن نذهب في تعريف المسئولية الجنائية بأنها : تحمّل الجاني النتائج القانونية المترتبة على فعله المشروع . المسئولية الجنائية شخصية : أي لا يقع الالتزام بالمسئولية الجنائية لشخص غير الجاني  كما جاء في نصوص المواد : (2، 7 ، 8) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 13/1994م . نصت المادة (7) جرائم وعقوبات : (( لا يسأل شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة الا إذا كان سلوكه فعلاً أو امتناعاً هو السبب في وقوع هذه النتيجة .. الخ )) . والمسئولية الجنائية التامة كي بتحملها الفاعل  يشترط فيه مايلي : 1.        الادراك والتمييز  ( العقل ) : أي قدرة الشخص على فهم سلوكه  وتقدير ما يترتب عليه من نتائج  . 2.        قد بلغ سن الثامنة عشر من العمر . 3.        الاختيار : أي قدرة الشخص على توجيه نفسه الى القيام بعمل معين أو الامتناع عنه أن لا ...

ضابط المسئولية الجنائية للأطباء

إن ضابط المسئولية الجنائية للأطباء فيما يقومون به من أعمال التطبيب يتحدد بمدى اختلال أحد الشروط الخمسة هي : (1) صفة المعالج (2) تخصص المعالج (3) رضاء المريض (4) الهدف هو العلاج (5) اتباع الأصول العلمية . لا شرعية للتدخل الطبي الا بتوافر تلك الشروط الخمسة ، وأن نقض شرط منها يعني انهيار شرعية التدخل الطبي ، وبالتالي يقف الطبيب أمام القانون كمعتدي على حق الحياة والسلامة البدنية للإنسان سواء كانت نتيجة التدخل شفاء المريض أو زيادة آلامه ، سواء حدث للمريض ضرر أو لم يحدث ، ذلك أن القانون الجنائي لا يعنيه هذه النتيجة وإن كانت سبباً في تشديد العقوبة .. في الوقت ذاته نجد أن القانون المدني لا يعنيه اكتمال تلك الشروط أو عدم اكتمالها ، ذلك أمر متروك للقانون الجنائي ، وإنما يعنيه فقط نتيجة التدخل الطبي وعما أسفرت عن ضرر للمريض من عدمه مما يستلزم معه التعويض . توافر تلك الشروط الخمسة مجتمعة تجعل من التدخل الطبي مباحاً حتى لو مات المريض ، ذلك أن الطبيب ملزم بوسيلة اتباع الأصول العلمية لا بتحقيق غاية الشفاء . وإذا توفرت الشروط الأربعة الأولى  وتخلف الشرط الخامس ( اتباع الأصول العلمي...

التمالؤ على ارتكاب الجريمة

أن الفاعل  في الجريمة وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 / 1994م يعد كما نصت المادة {21} منه : ( من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالي الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها ، ويعد فاعلاً بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذاً غير مسئول ، هذا ولو تخلفت لدى الفاعل بالواسطة صفة يشترطها القانون في الفاعل ، ويعد فاعلين من يقومون معاً بقصد أو بإهمال مشترك بالأعمال المنفذة للجريمة ) . بيّنت المادة المذكورة بأن المتمالئ هو ذلك الشخص الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها ، وهنا نجد أنها اكتفت بذلك دون أن تضع تعريفاً عن  ماهية التمالؤ  ، وفي تقديري أن المقنن اليمني التفت عن تعريف التمالؤ عن قصد وذلك لعدم اتفاق فقهاء الشريعة الاسلامية على تعريف للتمالؤ  ، بل واختلافهم فيه ، ولكي يتحاشى ذلك لجأ الى عدم وضع تعريف لمفهوم التمالؤ . نجد أن أغلب تعريفات الفقهاء والشراح في التمالؤ بأنه : " الاتفاق المسبق بين المباشرين على ارتكاب جريمة " بمعنى أن المباشرين يقصدون جميعاً قبل ارتكاب الفعل الوصول الى تحقيق نتيجة أو غرض معين ، أي أنهم يتعاونون أثناء وقوع الح...

أركان وشروط عقد الزواج

أركان عقد الزواج : * لعقد الزواج أربعة أركان يقوم بها ما هيته : محل العقد :   (1) زوج (2) زوجة .. والصيغة : (3) إيجاب (4) قبول . وزاد المالكية : الولي ، والصداق ـ المهر ـ . بينما زاد بعض الشافعية الشاهدان . شروط عقد الزواج : تلك التي يتحقق بها صحته الشرعية ونفوذه : فمنها ما يتعلّق بالعقد : (1) ولي (2) شاهدان فأكثر ..ومنها ما يتعلّق بمحل العقد (3) تعيينهما بما يميزهما عن غيرهما (4) رضا الزوجين العاقلين البالغين . شروط صيغة عقد الزواج : ــــــــ أهلية العاقدين ، وأدناها التمييز مع إذن ولي المميز له ، فلا يصح إيجاب أو قبول من قاصر غير مميز ولا من مجنون . ــــــــ أن يكون الايجاب صادراً من ولي رشيد ، عاقل ، ذكر ، غير محرم بحج أو عمرة ، ولا مخالف للمعقود بها في الملّة ، وأن لا يكون ثَمَّ ولي غيره أقدم منه ، ولم تسقط ولايته . ــــــــ أن تكون الصيغة تفيد التزويج صريحاً كـ [ زوجتُك ابنتي ] فيقول الآخر : [ قبلتُ أو تزوّجتها ] أو كناية يجري التخاطب بها في عرف بلدهم ، مثل  [ ملكتُك ابنتي أو وهبتك أو أفرشتك ، أو أنحلتك أو جوّزتك ] ونحو ذلك مما يفيد ا...

الكرامة الإنسانية

إذا كانت الكرامة الإنسانية هي عماد حرية الأفراد فهي أيضاً عماد حرية الشعوب ، وتتجسد هذه الحرية في استقلال الشعوب بعضها عن البعض الآخر ، وتقتضي هذه الحرية بل ومن متمماتها حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والذي هو من مقومات حرية الشعوب ، وقد نوّه ميثاق الأمم المتحدة في أولى مواده بأن من مقاصد هذه الشعوب إنماء العلاقات الودية بينها على أساس إحترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وأن يكون لكل منها تقرير مصيرها .. إلخ . أشارت المادة ( 1 ف1 ) من العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأن جميع الشعوب تملك حق تقرير مصيرها وتملك بمقتضى هذا الحق حرية تقرير مركزها السياسي وحرية تأمين إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .. إلخ .