المشاركات

عرض المشاركات من 2015

التقرير بالاستئناف في الدعوى الجزائية

صورة
كتب/شاكر محفوظ يعد الطعن بالاستئناف ضمانة كبيرة لأطراف الخصومة ، في هذه المرحلة يتهيأ الأطراف الى طرح الدعوى أمام محكمة أعلى درجة بعد حكم صادر من محكمة أول درجة كما بينته المادة ( 417 إ ج يمني ) ويترتب على هذا الطعن آثار من أهمها : وقف تنفيذ الحكم المستأنف ، وطرح الدعوى الجزائية ( الجنائية ) برمّتها إن كان الاستئناف من النيابة العامة وللمحكمة لها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدّله وإن كان من غير النيابة العامة فلا يضار المستأنف باستئنافه وفي هذه الحالة للمحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف كما هو في المادة ( 426 إ ج ) . والطعن بالاستئناف هو افصاح الطاعن بالاستئناف في اعتراضه على الحكم بالشكل الذي رسمه القانون ، ويكفي في الاستئناف تقريره في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة الاستئناف دون الحاجة الى تقديم عريضة بالأسباب خلال مدة (15 يوم ) من تاريخ النطق بالحكم المستأنف ذلك أن القانون لم يشترط في الطعن بالاستئناف تقديم مذكرة بالأسباب من مقرره كما هو مبين في المادة (421 إ ج ) فيجوز أن تقبله محكمة الاستئناف وإبداء أسبابه شفاهة من مقرره في الجلسة المعلن فيها ال...

حضور النيابة العامة جلسة المحاكمة

  كتب/شاكر محفوظ المادة ( 361 ) إجراءات جزائية يمني : 1.     يجب حضور ممثل النيابة العامة جلسات المحاكمة في جميع الدعاوى الجزائية المنظورة أمام المحكمة ، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وأن تفصل في طلباته وإلاّ بطل العمل الاجرائي . 2.     يجب إعلان النيابة بمواعيد جلسات المحاكمة بوقت كاف ويترتب على عدم حضور ممثل النيابة    بطلان أي إجراء تم في غيابه. 3.     إذا اشترك في القضية عضو نيابة عامة جديد أو ممثل دفاع جديد للمتهم وجب إتاحة الفرصة أمامه لإعداد دفوعه . مفاد ذلك : إن انعقاد جلسة المحاكمة في الدعوى الجزائية ( الجنائية ) بغير حضور النيابة العامة إجراء غير صحيح ويشوبه البطلان ، ذلك أن المادة( 361 إ ج)المذكورة قررت وجوب حضور النيابة العامة جلسات المحكمة كما أوجبت على المحكمة أن تسمع أقوال النيابة العامة وأن تفصل في طلباتها ، فإن لم تكن النيابة العامة حاضرة الجلسة وإن لم تبدِ المحكمة لسماع أقوالها والفصل في طلباتها كان البطلان في عملها الإجرائي . وجوب حضور النيابة العامة جلسات المحاكمة  وفقا لن...

الدعوى الجنائية ( الجزائية ) في القانون اليمني

صورة
كتب : شاكر محفوظ إن فكرة الدعوى الجنائية تقوم على أساس وقوع الجريمة التي تنشأ للدولة حق عقاب مرتكبها ، وهذا الحق لا يمكن الوصول إليه إلاّ عن طريق وسيلة تسلكها الدولة لمن تفوضه في ملاحقة مرتكب الجريمة وتقديمه الى القضاء لتوقيع العقاب ، وهذه الوسيلة هي " الدعوى الجنائية " . قانون الاجراءات الجزائية اليمني رقم 13/1994م كغيره من القوانين في البلاد العربية لم يضع تعريفاً للدعوى الجنائية ، على إعتبار أن ذلك مناط بفقهاء القانون وشراحه الذين يستخلصوا من نصوص القانون التعريفات والمفاهيم والمقاصد . يكاد يتفق أغلب فقهاء القانون في تعريف الدعوى الجنائية على أنها : " مطالبة الدولة في اقتضاء حقها في عقاب مرتكب الجريمة عن طريق القضاء " ، وتتميز الدعوى الجنائية بميزتين هما : العمومية وأنها غير معلقة على شرط أو قيد . فهي عامة لأنها وسيلة الدولة والتي غايتها تهدف الى الصالح العام وإشباع حاجة الجماعة في الدولة في الحصول على حكم يحقق العدالة ضد مرتكب الجريمة ، وهي على ذلك تختلف عن الدعوى المدنية التي تهدف في حماية حق خاص لرافعها أو الإقرار به ، وقد عهدت الدولة الى هيئ...

المركز القانوني لـ " الجنوب العربي "

صورة
أن  القرارات الدولية بشأن الجنوب العربي  ( القرار رقم 1654 / 16 محرر جلسة 1066 في 27 نوفمبر 1961م ) و ( القرار 1810 / 17 محرر 17 ديسمبر 1962م ) و ( القرار رقم 1949 / 18 محرر جلسة 1277 في 11 ديسمبر 1963م ) و ( القرار رقم 2023 / 20 محرر جلسة 1368 في 5 نوفمبر 1965م ) و ( القرار رقم 2183 محرر جلسة 1490 في 12 ديسمبر 1966م ) تأسيساً على القرار رقم 1514 في 14 ديسمبر 1960م بشأن منح الاستقلال تؤكد المركز القانوني للجنوب العربي كإقليم مستقل ولم يكن جزء من اليمن السياسي نهائياً ، وهي توضح أن الجغرافيا السياسية لمنطقة الجنوب العربي وحدة إقليمية واحدة وخصوصاً  ما تضمنته فقرات القرارين : (رقم 2023 / 20 ـ جلسة رقم 1368 ـ تاريخ 5 نوفمبر 1965م ) و( رقم 2183 / 21 ـ جلسة رقم 1490ـ تاريخ 12 ديسمبر 1966م ) الصريحين في فقرات كل منهما بذلك ، وهما القرارين المفصليين في وحدة الجنوب العربي ( مستعمرة عدن ومحمياتها الغربية والشرقية وكذا الجزر المذكورة تحديداً ) كوحدة إقليمية واحدة وبالتالي منح الاستقلال بمجموعها  كإقليم واحد ورد تسميته في القرارين المذكورين بـ ( الجنوب العربي ) وفي موعد ل...

تصريح صحفي لـ الأمين العام لنادي القضاة الجنوبي

صورة
نهب سيارة وكيل نيابة الشحر  تحت تهديد السلاح جزء من مسلسل الاعتداءات المتكررة .. تتحمّل السلطة التنفيذية بمحافظة حضرموت مسئولية تدهور الوضع الأمني غير المسبوق .. قال الأمين العام لنادي القضاة الجنوبي ــ  القاضي شاكر محفوظ بنش ــ في تصريح له بشأن الاعتداء على القاضي فؤاد جابر لرضي ـ وكيل نيابة الشحر الابتدائية ـ ونهب سيارته تحت تهديد السلاح : " أن الاعتداء على القاضي فؤاد جابر لرضي وإرغامه تحت تهديد السلاح من قبل أربعة مسلحين على تسليم مفاتيح سيارته ـ نوع هيونداي ـ أثناء نزوله من جامع الرحمة بالشحر بعد أداءه لصلاة العشاء من يوم الخميس الموافق 26 / 2 / 2015م ثم لاذوا بها بالفرار إلى جهة غير معلومة ، يأتي هذا الاعتداء ضمن مسلسل الاعتداءات المتواصلة على السلطة القضائية وأعضائها من قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة ، واستمراراً لمسلسل السطو على السيارات ونهبها تحت تهديد السلاح في ظل تدهور أمني خطير تشهده محافظة حضرموت عموماً وصل الى حد الرخاوة ليمتد الى عدم وضع الاعتبار للسلطة القضائية ومكانتها ومقتضى ضرورة حمايتها في أي ظرف كان " . وأوضح " أن غياب الأ...

مجزرة سناح الضالع .. توصيف قانوني

صورة
كتب : شاكر محفوظ بنش توطئة : هذا المقال كتوصيف قانوني للوقائع التي شهدتها مدينة الضالع ـــ مجزرة سناح ـــ من انتهاكات صارخة وجسيمة طالت السكان المواطنين ومنازلهم من قبل وحدات عسكرية نظامية تتبع الجيش في الجمهورية اليمنية في مطلع شهر يناير من عام 2014م .. وقد كتبته حينذاك . جرائم الحرب : إن التعمد في توجيه هجمات ضد السكان المدنيين ومنازلهم وعلى الوحدات الطبية في مدينة الضالع من قبل قوات الجيش النظامي للدولة ـــ اللواء 33 ــ فإن تلك التصرفات تعد جرائم حرب وفقا لقواعد القانون الدولي . إن السكان المدنيين وأفراد الدفاع المدني من المدنيين وافراد الخدمات الطبية والصحفيين أثناء تغطيتهم الصحفية ، ومنازل المواطنين القاطنين والمركبات الطبية تكون محمية بموجب اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949م والبروتوكولين الملحقين . وتصرف قوات الجيش النظامي للدولة ضد سكان مدينة الضالع ومنازلهم على هذا النحو من التصرف العمدي الماثل للعيان من قصف مدفعي على سكان المدينة المدنيين ودك منازلهم وما نتج عنه من قتل وتهديم وترويع يعتبر خرق جسيم طبقاً لتلك الاتفاقيات وبروتوكولاتها الملحقة . وتدخل هذه ال...

الحماية القانونية الجنائية لجريمة اصدار شيك بدون رصيد

صورة
كتب : شاكر محفوظ بنش لقد جاء الشيك كضرورة نظراً لتزايد حركة المعاملات بصورة كبيرة ، وبالتالي فإن الشيك يعتبر كوسيلة من الوسائل التي تحل محل النقود في المعاملات التجارية والالتزامات المالية لتعذر النقود من ملاحقة هذا التزايد في حركة المعاملات ، ومن أجل ضمان الشيك أن يقوم بوظيفته كـان لزاماً على المقـنن في " الجمهورية اليمنية " أن يتدخل في تنظيم الشيك وحمايته بالضمانات الكافية  ومن بينها الحماية القانونية الجنائية  لما يقوم به الشيك في المعاملات التجارية باعتباره ورقة تحل محل النقود في هذه المعاملات . وإذا كان هناك خلاف حول ماهية الشيك فإن القانون التجاري اليمني رقم 32 لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم 6 لسنة 1998م قد حسم الخلاف الدائر حول الشيك عما إذا كان هو أداة وفاء أو أداة ضمان ، فقد جاء في المادة (549 تجاري ) : أن الشيك يكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه ـ من هذا يتضح أن الشيك هو أداة وفاء ـ . ولا يعتبر الشيك شيكاً إذا خلا من أحد البيانات ...

حوار صحفي ( المحاكم .. قضايا وهموم ـ 5 ـ )

صورة
أجرى الكاتب والصحفي " علي سالمين العوبثاني " حوار صحفي معي جاء ضمن سلسلة حوارات أجراها ملامساً فيها هموم الناس ، وكان سلسلة حواراته الصحفيه بعنوان : { المحاكم .. قضايا وهموم } نشرها بتاريخ 16 نوفمبر 2013م على موقع " هنا حضرموت الإلكتروني  honahadhramout.com "  . تحدثنا  في الحلقات السابقة من هذا المقال وقلنا بأن المحاكم تمر بأسوأ مرحلة في تاريخها ،حيث نجد بين الفينة والأخرى من يترحم على تاريخ القضاء إبان الحكم السلاطيني حيث كان اختيار القضاة   يتم وفق معايير ومقاييس دقيقة ، فشهدت تلك المرحلة طفرة نوعية بوجود كوكبة من قضاة أكفاء لم تتلوث سمعتهم وكانوا من الزاهدين . وحين نذُكر القضاء في حضرموت .. تبرز أمامنا أسماء لامعة في سماء العدالة نذكر منهم عائلات توارثت القضاء مثل بامخرمه ، وباجنيد، والحداد ،والشاطري ، والعماري ، والكثيري ، وبامطرف ، وآل الحامد، وآل بارجاء ، وآل برعية ، وآل باشكيل ،وآل بونمي ، وآل مديحج ، وهناك من لا يحضرني أسمها في هذه العجالة  ،تلك العائلات ، هي من  كانت حجر الأساس في تطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون وتأكيد هيبة المح...

الدعوى الجنائية في القانون اليمني

صورة
إن فكرة الدعوى الجنائية تقوم على أساس وقوع الجريمة التي تنشأ للدولة حق عقاب مرتكبها ، وهذا الحق لا يمكن الوصول إليه إلاّ عن طريق وسيلة تسلكها الدولة لمن تفوضه في ملاحقة مرتكب الجريمة وتقديمه الى القضاء لتوقيع العقاب ، وهذه الوسيلة هي " الدعوى الجنائية " . قانون الاجراءات الجزائية اليمني رقم 13/1994م كغيره من القوانين في البلاد العربية لم يضع تعريفاً للدعوى الجنائية ، على إعتبار أن ذلك مناط بفقهاء القانون وشراحه الذين يستخلصوا من نصوص القانون التعريفات والمفاهيم والمقاصد . يكاد يتفق أغلب فقهاء القانون في تعريف الدعوى الجنائية على أنها : " مطالبة الدولة في اقتضاء حقها في عقاب مرتكب الجريمة عن طريق القضاء " ، وتتميز الدعوى الجنائية بميزتين هما : العمومية وأنها غير معلقة على شرط أو قيد . فهي عامة لأنها وسيلة الدولة والتي غايتها تهدف الى الصالح العام وإشباع حاجة الجماعة في الدولة في الحصول على حكم يحقق العدالة ضد مرتكب الجريمة ، وهي على ذلك تختلف عن الدعوى المدنية التي تهدف في حماية حق خاص لرافعها أو الإقرار به ، وقد عهدت الدولة الى هيئة وهي النياب...

الغطاء الجنوبي الكاسي العاري

صورة
هذا المقال هو للدكتور سعيد الجريري ، ونظراً لما فيه من تشخيص لحالة جنوبيي صنعاء ، وهذا الغطاء وتأثيره سلبياً على قضية شعب الجنوب ، ورغم مرورقرابة ستة أشهر على كتابة ذلك المقال وتحديداً في 31 / 8 / 2014م .. أحببت هنا استحضاره .. وللدكتور سعيد الجريري ألف تحية . الغطاء الجنوبي الكاسي العاري د . سعيد الجريري ( 1 )  ها هي موجة جديدة من أمواج التنكيل بالجنوب في أرضه. حسين اليافعي شهيداً – رحمه الله – وعدد من الجرحى – شفاهم الله – في شارع المعلا، والحدث هو استفزاز مارسته أدوات سلطة الاحتلال في عدن، ضد شباب الحراك الجنوبي السلمي التحرري، بمحاولة تسيير مظاهرة تؤيد الدفاع عن جمهورية يمنية في المشمش، لم يعد لها معنى، لكن سلطاتها ومراكز قواها مازالت تحتل الجنوب وتروّج لمخرجات حوارها الوطني، وفي واجهتها جنوبي مستخدم في صنعاء بدرجة رئيس، ومعه رهط من مستوزرين ومستخدمين بدرجات متفاوتة. يحدث ذلك في المعلا، فيما لا تزال صنعاء تحت مرمى تصعيدات الحوثي وأتباعه (المدججين بالأسلحة سلمياً !!)، ويخاطبه الرئيس المستخدم مخاطبة الند للند، رسالةً برسالة، ومظاهرة بمظاهرة، ولم يُواجَه ...